٣٢٨٨ - واتفقوا على أن الرهن في السفر في القرض الذي هو إلي أجل مسمى أو في البيع [الذي يكون ثمنه إلي] أجل مسمى إذا قبضه المرتهن بإذن الراهن قبل تمام البيع وبعد (تعاقدهما) وعاين الشهود قبض المرتهن له، وكان الرهن مما يجوز [بيعة وكان ملكًا] صحيحًا فإنه رهن صحيح.
[ذكر قبض الرهن وأن المرتهن أحق به]
٣٢٨٩ - واتفق الجميع أن الرهن لا يكون إلا مقبوضًا.
٣٢٩٠ - [كل من نحفظ] عنه من أهل العلم يقول: لا يكون الرهن إلا مقبوضًا؛ فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن [لم يجبر] على ذلك.
وهم (....) الرهن أو قبضه وكيله أنه فاعل لما أمر الله به وأن الرهن حينئذ صحيح.
٣٢٩١ - وأجمعوا أنه من رهن رهنًا وقبضه المرتهن فليس [للراهن عليه سبيل] والمرتهن أحق به، فإن كان الرهن عبدًا فأعتقه الراهن فإنهم اختلفوا في عتقه.
٣٢٩٢ - وأجمعوا على أن من رهن شيئًا أو أشياء بمال فأدى بعض المال