للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويفعل الفعلين، وذلك إجماع الجميع أنه حانث بالفعلين جميعًا.

وتنازعوا في حنثه بأحد الفعلين فلا يجب أن يكون حانثًا مع التنازع.

[أبواب الإجماع في الكفارات]

[ذكر الكفارة في اليمين وحكمها]

٢٠٩٩ - وعند الجميع أن الكفارة لا تتعلق باليمين وإنما تتعلق بالحنث.

٢١٠٠ - واتفقوا على أن من حلف ولم يحنث لم يجب عليه أن يكفر، وأنه إذا حنث وكفر كان مؤديا لفرضه.

٢١٠١ - وأجمع أهل العلم على أن الحالف في يمينه بالخيار؛ إن شاء أطعم، وإن شاء أعتق، وإن شاء كسا، أي ذلك فعل يجزئه.

٢١٠٢ - وأجمع أهل العلم على أن الكفارة بعد الحنث تجزئ.

٢١٠٣ - واتفق الجميع أن الكفارة قبل الحنث غير واجبة.

[ذكر الإطعام في الكفارة]

٢١٠٤ - والجميع مجمعون على أن للرجل أن يطعم من هو مسكين عنده.

٢١٠٥ - وأجمعوا على أن المد يجب على الحانث إخراجه في كفارته.

٢١٠٦ - وإجماع الجميع أن أقل من المد لا يجزئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>