للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه روايات، والذي استقر عليه مذهبه ومذهب أصحابه جوازه، وذهبت الخوارج أنه لا يجوز أصلاً بأن القرآن لم يرد به، ونزعت الشيعة إلى أنه لا يجوز؛ لأن عليًا امتنع منه.

[ذكر من له المسح عليهما]

٣٨٦ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكمل طهارته ثم لبس الخفين، وأحدث أن له أن يمسح عليهما.

٣٨٧ - وأجمعوا أنه إن توضأ إلا غسل أحد رجليه، فأدخل الرجل المغسولة الخف ثم غسل الأخرى، وأدخل الخف أنه طاهر يصلي ما لم يحدث ويمسح عليهما، واختلفوا إن أحدث وهذه حاله.

٣٨٨ - وعلى جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر جميع الفقهاء في المشرق والمغرب.

٣٨٩ - ولا أعلم خلافًا في جواز المسح على الخفين للمسافر والمقيم.

[ذكر التوقيت به وصفة ما يمسح عليه]

٣٩٠ - ولا يختلف من أجاز المسح على الخفين أن للمقيم أن يصلي خمس صلوات بالمسح، واختلفوا في أكثر.

٣٩١ - وأجمع الجمهور من التابعين والفقهاء على أن لا توقيت في المسح على الخفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>