٢٩٨٩ - واتفقوا أن الحاكم [إذا حكم] بشهادة عدول [عنده] على إقرارهم أو علي علمهم أن له أن يحكم.
٢٩٩٠ - واتفقوا على أنه ليس له أن يحكم بما عدا علمه أو إقرار المحكوم عليه.
واتفق أهل العلم على أن الحكم يجب بترجمة العدلين. واختلفوا في إيجاب الحكم بترجمة الواحد.
٢٩٩١ - واتفق أهل العلم جميعًا على أن الواجب على كل حاكم رفع إليه حكم - قد خالف الكتاب والسنة والاتفاق - أن يبطله ولا يجيزه.
٢٩٩٢ - ولا يجوز حكم القاضي لنفسه بالاتفاق.
٢٩٩٣ - ولا خلاف بين المسلمين أن السنة إذا شهد عند حاكم أن فلانًا - وهو حاكم عدل - أشهدهم على نفسه أن قد حكم لفلان أو عليه بكذا، ولم يكن ذلك الحكم عند المشهود عنده فحكم الحاكم الذي قبله خطأ، ولا علم أن الحاكم الأول أنكره أن الواجب عليه إنفاذ الحكم به.
ذكر القضاء بالعلم وأن القضاء بالظاهر لا يحل حرامًا في الباطن
٢٩٩٤ - وأجمعوا أن له أن يعدل أو [يسقط] العدول بعلمه.