٢٩٨٢ - واتفقوا أن من ولي القضاء كما ذكرنا، في جهة ما أو وقت ما، أو أمر ما أو بين قوم ما، فإن له أن يحكم بينهم.
٢٩٨٣ - واتفقوا أن فرضًا عليه أن يحكم بالعدل والحق.
٢٩٨٤ - واتفقوا على أنه إن حكم بين الذميين الراضين بحكمه مع رضا حكم حكام أهل ذينك أن له ذلك وأنه يحكم بما أوجبه [دين] الإسلام.
واختلفوا في كيفية حكمه بينهم في الخمر والخنازير الميتة.
٢٩٨٥ - واتفقوا على أن للقاضي أن يحكم في منزله.
٢٩٨٦ - واتفقوا على أن الإمام إذا أعطى (القاضي) مالاً من وجه طيب دون أن [يسأله] إياه فإنه له حلال سواة رتبه له كل شهر أو كل وقت محدود أو قطعه عنه.
٢٩٨٧ - واتفقوا على تحريم الرشوة شكرًا على قضاء بحق أو بباطل، وتعجيل القضاء بحق أو بباطل.
٢٩٨٨ - واتفقوا على أنه لا يحل لمفت ولا قاض أن يحكم بما اشتهى مما ذكرنا في قصة، وبما اشتهى مما يخالف ذلك الحكم في [أخرى] مثلها وإن كان [كلا القولين] مما قال به جماعة من العلماء ما لم يكن ذلك لرجوع