١١٨٧ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الخارص إذا خرص التمر ثم أصابته جائحة أنه لا شيء عليه إذا كان قبل الجداد.
١١٨٨ - وقوله مالك: إن الناس أمناء فيما يدعون منها لا خلاف فيه إلا أن يتبين كذب مدعيها فإن لم (يبن واتهم) أحلف.
١١٨٩ - وكل ما يؤكل رطبًا وإنما يؤكل بعد حصاد من الحبوب كلها فإنه لا يخرص على أهله، وإنما على أهله فيه الأمانة إذا صار حبًا تؤدي زكاته إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة.
[ذكر ما يستفاد وما يدار من التجارة]
١١٩٠ - ومن كان عنده من الدنانير والدراهم أقل من نصاب، فإنه لا خلاف أنه يضم إليها ما يستفيد حتى يكمل النصاب، فإذا كمل له نصاب استقبل به من يوم كمال النصاب بيده حولاً، هذا ما لا خلاف فيه.
١١٩١ - وأجمع العلماء أنه إذا كان لرجل ذهب أو ورق مفترقًا بأيدي الناس، فعليه أن يحصيها كلها ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها [كلها] إذا لم تكن ديونًا في الذمم ولا قراضًا ينتظر أن [تقضى].
وقال مالك: من له خمسة دنانير فتجر فيها فلم يأت الحول حتى بلغت ما فيه الزكاة أنه يزكيها وإن لم يتم النصاب إلا قبل الحول أو بعده بيوم،