[أبواب الإجماع في الضمان]
[ذكر القضاء في الضمان]
٣١١٧ - واتفق العلماء أن من ضمن عن غيره ما ليس عليه أن الضمان باطل.
٣١١٨ - وإذا مات إنسان وعليه دين، فإن خلف وفاء صح ضمان الدين عنه بعد موته بلا خوف، وإن لم يخلف وفاء فقد اختلف الناس في صحة ضمان الدين عنه.
٣١١٩ - وأجمع الفقهاء أن من دفع شيئًا إلي صانع ليصنعه له باطلاً ومعروفًا، فضاع عنده أو أصابه عيب لم يضمنه الصانع إلا مالكًا فإنه ضمنه إياه.
٣١٢٠ - وأجمعوا أن قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» أن ذلك في غير الأموال.
٣١٢١ - والأموال مضمونة بالخطأ كما هي مضمونة بالعمد بإجماع.
٣١٢٢ - واتفق أهل العلم على أن الجاني على مال ضامن، فعل ذلك بقصد أو بغير قصد.
[ذكر الضمان في الإجارة والعارية]
٣١٢٣ - وأجمعوا أن من اكترى دابة على أن يحمل عليها عشرة أقفزة قمحًا فحمل عليها ما اشترط فتلفت أن لا شيء عليه، وهكذا إن حمل عليها عشرة أقفزة شعيرًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute