للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يفعله - مؤثرًا (للحنث)، ذاكرًا ليمينه، ولم يكن الذي فعل خيرًا من الذي ترك فإنه حانث، وإن الكفارة تلزمه.

٢٠٧٢ - واختلفوا إن نقصت صفة مما ذكرنا؛ أيحنث أم لا، وأتلزمه الكفارة أم لا؟

٢٠٧٣ - واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء الله عز وجل كما ذكرنا: أن يفعل هو بنفسه في وقت كذا، فمر ذلك الوقت ولم يفعل هو بنفسه ما حلف عليه، عامدًا لذلك، ذاكرًا ليمينه مؤثرًا للحنث، وكان الذي ترك دون الذي حلف على فعله في الخير أنه حانث، وأن الكفارة تلزمه.

٢٠٧٤ - وأجمعوا أن من وجبت له يمين على آخر في حق قبله، أنه لا يحلف له إلا بالله.

[ذكر اللغو في اليمين والاستثناء فيه وإتيان الذي هو خير]

٢٠٧٥ - وأجمعوا أن اللغو في اليمين لا يجب فيه الكفارة.

٢٠٧٦ - وأجمعوا أن من وصل استثناءه بيمينه بالله، وقال: إن شاء الله، فقد ارتفع الحنث عنه ولا كفارة عليه.

٢٠٧٧ - وأجمعوا أنه جائز في اليمين وأن (اللغو) في اليمين بالله، واختلفوا في الاستثناء في غيرها وفيمن لم يصله بيمينه.

٢٠٧٨ - ولا خلاف بين من رأى الاستثناء في اليمين جائز أن الحالف إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>