للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دينار: إن علم مشتربها أنها مصراة بإقرار البائع فردها قبل أن يحلبها لم يكن عليه غرم الصاع وهذا ما لا خلاف فيه قال: وإن حلبها مرة ثانية فنقص لبنها ردها ورد معها صاعًا لحلبته الأولى ولو جاء باللبن بعينه [كما حلبه] لم يقبل منه وغرم الصاع ولو قبل منه اللبن مكان الصاع لدخله بيع الطعام قبل استيفائه.

٣٥٦٢ - واتفق الجميع أن حكم المصراة وحكم غيرها في باب التدليس سواء، من أوجب الفسخ في التدليس أوجبه في المصراة وفي غيرها، ومن أجازة في المصراة أجازه فيها وفي غيرها.

٣٥٦٣ - ومن أشترى شاة فوجدها مصراة فله الخيار في ردها؛ لأن التصرية تدليس وغرر وعيب وبه قال جماعة الفقهاء إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس له الخيار في الرد وليست التصرية بعيب أصلاً.

٣٥٦٤ - والبيع مع التدليس والغش واقع لإجماع الجميع أن البيع بالخيار إن شاء باع وإن شاء أمسك [....].

[ذكر ما يجوز من السلم]

٣٥٦٥ - وأجمع أهل العلم ممن يحفظ عنه أن السلم الجائز: أن يسلم الرجل إلي صاحبه في طعام معلوم [موصوف] بكيل معلوم أو وزن معلوم إلي أجل معلوم، فيدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه ويكون فيه من الطعام من أرض عامة لا يخطئ مثلها، ويسمى الموضع الذي يقبض فيه الطعام، فإذا فعل كان سلمًا صحيحًا لا أعلم فيه خلافًا.

٣٥٦٦ - وأجمع كل من يحفظ عنه أهل العلم أن السلم في الثياب جائز

<<  <  ج: ص:  >  >>