١٥٧٤ - وأجمع أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بدأ عند خروجه من المسجد بالصفا وأنه ختم سعيه بالمروة، واختلفوا فيمن بدأ بالمروة قبل الصفا.
١٥٧٥ - وبإجماع العلماء أن الخروج من المسجد إلى الصفا عند انقراض الطواف بالبيت وركعتيه هي السنة المعمول بها.
١٥٧٦ - والعلماء كلهم يكرهون الكلام بين الصفا والمروة، وفي الطواف بالبيت.
١٥٧٧ - ولا أعلم خلافًا بين علماء المسلمين أنهم لا يستحبون لأحد أن يطوف بين الصفا والمروة على راحلته.
١٥٧٨ - والدعاء على الصفا وغيره من مواقيت الحج مندوب وليس بواجب عند الجميع.
١٥٧٩ - وكل قد أجمع على أن من حج ولم يطف بين الصفا والمروة أن حجه قد تم، وعليه دم مكان ما قد ترك من ذلك.
١٥٨٠ - والسعي بين الصفا والمروة من فرائض الحج، وليس بتطوع، لا يختلف في ذلك فقهاء الأمصار.
[ذكر طواف الإفاضة وغيره]
١٥٨١ - واتفقوا أن الطواف الأخير المسمى طواف الإفاضة بالبيت والوقوف