للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه؛ فإنه ورثه ميراث ذكر كاملاً.

٢٧٤١ - واتفقوا أن الخنثى المشكل يعطي نصيب أنثى إذا كان نصيب أنثى مساويًا لنصيب الذكر أو أقل.

واختلفوا في أكثر من ذلك وهل يعطى نصيب ذكر تامًا أم لا.

٢٧٤٢ - واتفقوا انه إن ظهرت علامة المني والإحبال أو البول من الذكر وحده أنه رجل في جميع أحكامه من مواريث وغيرها.

٢٧٤٣ - واتفقوا أنه إن ظهرت علامة الحيض المتيقن أو الحبل أو البول من الفرج وحده فإنه أنثى في جميع أحكامه من مواريثه وغيرها.

٢٧٤٤ - واتفقوا أن المشكل هو من لم يهر منه شيء مما ذكرنا، وكان البول يندفع من كلا الثقبتين اندفاعًا واحدًا متساويًا.

٢٧٤٥ - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجه حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيًا فاستهل، وقالوا جميعًا: إذا خرج ميتًا لم يورث.

واختلفوا إذا خرج وتحرك ولم يستهل.

[ذكر الرد ومن لا ميراث له من ذوي الأرحام وغيرهم.]

٢٧٤٦ - وأما الرد فقال سائر الصحابة به، واختلفوا في كيفيته.

٢٧٤٧ - وأجمعوا أنه لا يرد على زوج ولا زوجة إلا شيئًا روي عن عثمان - رضي الله عنه - ولا يصح، ولعل ذلك الزوج كان عصبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>