٤٢٦ - ومن نسي الجنابة وتيمم ينوي بتيممه الطهارة أجزأه أن يصلي به، باتفاق العلماء على ذلك.
[ذكر وقت التيمم والتيمم لكل صلاة]
٤٢٧ - ولا خلاف بين علماء الأمة أن من تيمم في أول الوقت ثم صلى، ثم رأى الماء، أن الإعادة عليه تجب.
٤٢٨ - وأجمعوا على أنه لا يتيمم قبل دخول الوقت.
٤٢٩ - واتفقوا أن من تيمم بعد دخول الوقت، وطلب الماء أن له أن يصلي صلاة واحدة، واختلفوا في أكثر، وفي النافلة.
٤٣٠ - واتفقوا أن من تيمم لكل صلاة فقد صلاها بطهارة.
[ذكر تيمم المسافر والسفر الذي يتيمم فيه]
٤٣١ - وأجمعوا على جواز التيمم في السفر واختلفوا فيه عند عدم الماء في الحضر.
٤٣٢ - وجواز التيمم للمسافر والمريض بالكتاب والسنة والإجماع.
٤٣٣ - واتفقوا أن من سافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، ولم يجد ماء ولا نبيذًا؛ أن التيمم له بالتراب [الطاهر] جائز (مكان) الوضوء لصلاة الفريضة خاصة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute