للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٦ - ومن نسي الجنابة وتيمم ينوي بتيممه الطهارة أجزأه أن يصلي به، باتفاق العلماء على ذلك.

[ذكر وقت التيمم والتيمم لكل صلاة]

٤٢٧ - ولا خلاف بين علماء الأمة أن من تيمم في أول الوقت ثم صلى، ثم رأى الماء، أن الإعادة عليه تجب.

٤٢٨ - وأجمعوا على أنه لا يتيمم قبل دخول الوقت.

٤٢٩ - واتفقوا أن من تيمم بعد دخول الوقت، وطلب الماء أن له أن يصلي صلاة واحدة، واختلفوا في أكثر، وفي النافلة.

٤٣٠ - واتفقوا أن من تيمم لكل صلاة فقد صلاها بطهارة.

[ذكر تيمم المسافر والسفر الذي يتيمم فيه]

٤٣١ - وأجمعوا على جواز التيمم في السفر واختلفوا فيه عند عدم الماء في الحضر.

٤٣٢ - وجواز التيمم للمسافر والمريض بالكتاب والسنة والإجماع.

٤٣٣ - واتفقوا أن من سافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، ولم يجد ماء ولا نبيذًا؛ أن التيمم له بالتراب [الطاهر] جائز (مكان) الوضوء لصلاة الفريضة خاصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>