يرث قريبه المسلم.
واختلفوا في الميراث بالولاء.
٢٧٦٥ - والكافر لا يرث المسلم بإجماع.
٢٧٦٦ - وجمهور التابعين بالحجاز والعراق على أن لا يرث المسلم الكافر كما لا يرث الكافر المسلم هو قول جل العلماء.
واختلفوا في ميراث المرتد، وفي توريث أهل الملل بعضهم من بعض.
٢٧٦٧ - وإذا عقد المجوسي على ذات محرم لم يتوارثا من طريق الزوجية ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
٢٧٦٨ - وإن كانت الأنساب بهذه الزوجية تثبت إذ لا تنازع [....] في ذلك أنها ثابتة وإن كانت الزوجية فاسدة.
[ذكر من ليس له ميراث]
٢٧٦٩ - ولا يرث القاتل عمدًا باتفاق الجميع [واختلفوا في القاتل] خطأ هل يرث من مال الميت أم لا يرث.
٢٧٧٠ - ولا يرث الإخوة والأخوات من قبل الأم مع الجد وإن علا، ولا مع الولد، ولا مع ولد الابن وإن سفل ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك.
٢٧٧١ - ولا يرث الإخوة والأخوات من كانوا مع الأب الأدنى إذا انفرد ولا مع الابن ولا مع ابن الابن وإن [....] المسلمين فيه.
٢٧٧٢ - والإخوة للأم لا يرثون مع الجد شيئًا باتفاق أهل الصلاة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute