٢٠٢٧ - واتفقوا أن من عدا عليه لص يريد روحه أو زوجه أو أمته، فدافعه على ذلك فقتل اللص غير عامد لقتله وهو قادر على دفعه بغير قتال أنه لا (قود) عليه ولا دية، ولا كفارة ولا دم.
٢٠٢٨ - واتفقوا أن اللص إن قتله غير متأول، فقد استحق القتل.
٢٠٢٩ - واتفقوا أن من ترك منهم القتال تائبًا أنه لا يحل قتله.
٢٠٣٠ - واختلفوا في قتل المستدبر الذي (يفر) إلى فئة أو ملجأ غير (معلق) بالتوبة والإجهاز على ذلك [الجريح كذلك].
٢٠٣١ - واتفقوا أنه لا يحل تملك شيء من أموالهم ما داموا في الحرب ما عدا السلاح و (الكراع)؛ فإنهم اختلفوا في الانتفاع بسلاحهم وخيلهم مدة حربهم وفي قسمتها وتخميسها إذا ظفر بهم، أيجوز ذلك أم لا؟
[ذكر الإسلام وحكم من أسلم]
٢٠٣٢ - واتفقوا أن من أسلم وهو بالغ [مختار] عاقل غير سكران، أنه قد لزمه الإسلام، وأنه معتقد لشريعة الإسلام [كلها]، كما أتى بها محمد - عليه السلام - وأظهر شهادة التوحيد أنه مسلم.
٢٠٣٣ - واختلفوا في إقراره بشهادة التوحيد وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم [هل يلزمه