للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٥٢ - والأمة مجمعة على أنه [....] والصفرة في أكثر الثمرة جاز بيعها وجاز شراؤها، بالقطع قبل أن يبدو صلاحها، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

ثمرة قد بدا صلاحها وجب على بائعها أن يدعها في نخله إلي حين الجذاذ، اشتراط ذلك المشتري أو لم يشترطه [.....] لا خلاف فيه.

[ذكر بيع ما يخرج من الأرض وما له قشر]

٣٤٥٣ - واتفقوا أن بيع ما ظهر من [القثاء والباذنجان وما قلع من] من البصل والكراث والجزر واللفت والجمار، وكل مغيب في الأرض جائز إذا قلع المغيب من ذلك.

٣٤٥٤ - واتفقوا أن بيع الحب إذا صفي من السنبل والتبن جائز.

٣٤٥٥ - واتفقوا أن بيع كل ما له قشر واحد جائز بيعه بقشره، إذا كان يفسد إن فارقه كالبيض، وغيره.

٣٤٥٦ - واتفقوا أن ما له قشرتان كالجوز واللوز، فنزعت القشرة العليا أن بيعه حينئذ جائز.

واختلفوا فيه قبل نزعها.

٣٤٥٧ - واتفقوا أن بيع النوى في داخل التمر مع التمر جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>