٢٢١١ - واتفق أئمة الأمصار أهل الرأي والآثار بمصر والمغرب والشام على تحريم نكاح المتعة؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها.
٢٢١٢ - ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق، وهو في الشريعة عند جماعة الفقهاء: بضع هذه ببضع هذا.
٢٢١٣ - وأجمعوا أنه مكروه لا يجوز.
٢٢١٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم على ابنه وعلى أبيه، وعلى أجداده وعلى ولد ولده.
٢٢١٥ - واتفقوا أن كل نكاح عقدته امرأة وهى في عدتها الواجبة عليها لغير مطلقها أقل ن ثلاث فهو مفسوخ أبدًا.
[ذكر أمور سوى ما ذكر تحرم النكاح والوطء]
٢٢١٦ - وأجمعت الأمة أن من تزوج امرأة وبنى بها، أنه لا يحل له ابنتها بعد موت الأم أو بعد فراقها، وإن كان لم يدخل بالأم حتى فارقها حل له نكاح الربيبة، وأن قوله تعالى:«من نسائكم التي دخلتم بهن» شرط صحيح في الربائب في حجورهم.
واختلف في الربيبة إذا لم تكن في حجره، وفي أمهات النساء هل دخلن في شرط الدخول.
٢٢١٧ - وأجمعوا أن من وطئ امرأة فقد حرمت عليه أمها وابنتها لقوله