الفقهاء إلا مالكًا، فإنه قال: من دخل الحمام وتدلك وأنقى الوسخ عليه الفدية، وسائر أهل العلم أولى.
١٤٧١ - وأجمع العلماء أن للمحرم أن يغسل رأسه من الجنابة.
[ذكر ما أبيح للمحرم ذبحه وأكله وغير ذلك مما له فعله]
١٤٧٢ - واتفقوا أن للمحرم أن يذبح من الأنعام والدجاج الإنسية ما أحب (من ذلك) مما يملكه أو يأمره (به) مالكه وهو محرم (و) في الحرم.
١٤٧٣ - وأجمع أهل العلم على أن للمحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم والتسرج.
١٤٧٤ - ولا أعلم أحدًا منع المحرم من السواك.
١٤٧٥ - ولا خلاف بين العلماء أن للمحرم أن يحك رأسه وجسده حكا خفيفًا لئلا يقتل قمله أو يقطع شعره.
١٤٧٦ - ولا بأس أن يراجع المحرم زوجته في عدتها منه، لا خلاف في ذلك؛ لأن الرجعة ليست كالنكاح؛ إذ ليست تحتاج إلى ولي ولا صداق، ويلحقها (الإيلاء) والظهار والطلاق.
١٤٧٧ - ولا أعلم خلافًا فيمن (حصره) العدو، وغلب رجاؤه في