للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفقهاء إلا مالكًا، فإنه قال: من دخل الحمام وتدلك وأنقى الوسخ عليه الفدية، وسائر أهل العلم أولى.

١٤٧١ - وأجمع العلماء أن للمحرم أن يغسل رأسه من الجنابة.

[ذكر ما أبيح للمحرم ذبحه وأكله وغير ذلك مما له فعله]

١٤٧٢ - واتفقوا أن للمحرم أن يذبح من الأنعام والدجاج الإنسية ما أحب (من ذلك) مما يملكه أو يأمره (به) مالكه وهو محرم (و) في الحرم.

١٤٧٣ - وأجمع أهل العلم على أن للمحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم والتسرج.

١٤٧٤ - ولا أعلم أحدًا منع المحرم من السواك.

١٤٧٥ - ولا خلاف بين العلماء أن للمحرم أن يحك رأسه وجسده حكا خفيفًا لئلا يقتل قمله أو يقطع شعره.

١٤٧٦ - ولا بأس أن يراجع المحرم زوجته في عدتها منه، لا خلاف في ذلك؛ لأن الرجعة ليست كالنكاح؛ إذ ليست تحتاج إلى ولي ولا صداق، ويلحقها (الإيلاء) والظهار والطلاق.

١٤٧٧ - ولا أعلم خلافًا فيمن (حصره) العدو، وغلب رجاؤه في

<<  <  ج: ص:  >  >>