٢٠٢٠ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه عن ماله.
٢٠٢١ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام أن ماله مردود إليه، واختلفوا فيما للمرتد اللاحق بدار الحرب.
٢٠٢٢ - وأجمع أهل العلم على أن المرتد إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك، ولو قتله قاتل عمدًا كان عليه القود إذا طلب (أولياؤه) ذلك.
٢٠٢٣ - واختلفوا في السكران يرتد، وفي الصبي لم يبلغ عشر سنين، وفي الأمة ترتد.
[ذكر أحكام الباغين]
٢٠٢٤ - واتفقوا أن من قاتل الفئة الباغية لمن له أن يقاتلها - وهي خارجة ظلمًا أو اعتداءً على إمام عدل واجب الطاعة صحيح الإمامة - فلم يتبع مدبرًا، ولا (أجهز) على جريح، ولا أخذ لهم مالاً أنه قد فعل في القتال ما وجب عليه.
٢٠٢٥ - واتفقوا أن من بغى من اللصوص فطلب أخذ الروح أو الحرم أو المال أن قتاله واجب.
٢٠٢٦ - واختلفوا في جواز قتالهم أم لا إذا نصبوا إمامًا، وخرجوا بتأويل.