١٥٨٨ - كما أجمعوا أن طواف الإفاضة فريضة، واختلفوا فيمن لم يودع.
[أبواب الإجماع في العمرة]
[ذكر المتعة بالعمرة]
١٥٨٩ - وأجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق من الميقات وقدم مكة منها وأقام بها فحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد وإلا الصيام، واختلفوا فيمن اعتمر في أشهر الحج ثم سافر ورجع فحج من عامه.
١٥٩٠ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من دخل بعمرة في أشهر الحج وهو يريد المقام بها ثم أنشأ الحج أنه متمتع.
والتمتع على أربعة أوجه: أحدها وهو المعروف عند عامة العلماء أن يعتمر في أشهر الحج قبل الحج ثم يقيم بمكة حتى يحج وعليه ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
١٥٩١ - ولا خلاف بين العلماء أنه المتمتع المراد في الآية في قوله:{فمن تمتع بالعمرة إلى الحج}، إلا أنه [قصر فيه و] أجمل، وبيانه أن يحج من عامه وأن يكون من غير أهل مكة فيكون مسكنه وأهله من وراء المواقيت إلى سائر