٢٣٢٢ - وأجمعوا على أن الرجل منهم إذا نكح امرأة وابنتها ودخل بهما وأسلموا أن عليه أن يفارقهما ولا ينكح واحدة منهما بحال.
٢٣٢٣ - والإسلام الطارئ على النكاح كل قد أجمع أن الفرقة تقع به. واختلفوا في وقته.
٢٣٢٤ - وأجمع أهل العلم أن على من طلق زوجته ثلاثًا وغشيها بعد طلاقه وثبتت البينة أنه طلقها وهو يجحد ذلك أن التفريق بينهما يجب [ولا حد على الرجل].
[ذكر مبلغ الطلاق والاستثناء فيه وما يلزم من شك]
٢٣٢٥ - وأجمعوا أن من قال لزوجته: أنت طالق واحدة بائنة أنها طلقة.
٢٣٢٦ - واتفقوا أن من تزوج امرأة ثم طلقها طلاقًا صحيحًا فأكملت عدتها ولم تتزوج ثم نكحها ابتداة نكاحًا صحيحًا ولم تكمل عدتها فراجعها مراجعة صحيحة ثم طلقها ثانية طلاقًا صحيحًا، فأكملت عدتها ولم تتزوج، ثم نكحها ثانية نكاحًا صحيحًا ولم تكمل عدتها فراجعها مراجعة صحيحة، ثم طلقها طلاقًا صحيحًا فإنه لا تحل له إلا بعد زوج.
٢٣٢٧ - وأجمعوا أن من قال لزوجه: أنت طالق ثلاثًا إن دخلت هذه الدار، وغير ذلك مما يجوز له الحلف عليه بالطلاق؛ أو حلف على نفسه في ذلك بالطلاق الذي ذكرنا، أو حلف بذلك لتفعلن شيئًا أو ليفعلنه هو، فطلقها طلقة يملك الرجعة بهما أو (بائنة) ثم لم يفعل ذلك الذي ذكر ثم راجعها ثم فعله أو فعلته إن حلف أن لا تفعله أو لم تفعل إن كان حلف [لتفعلته أو ليفعلنه]