للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو حتى مضى الوقت الذي وقته: طلقت عليه باليمين الأول، إلا الشافعي فإنه قال: لا تطلق بذلك [لأن النكاح] هي ما حلف عليها أن لا تفعله ثم راجعها بعد زوج لم تعد عليه اليمين.

٢٣٢٩ - واتفقوا [أن الطلاق إلي أجل أو] بصفة واقع إذا وافق وقت طلاق.

ثم اختلفوا في وقت وقوعه، فمن قائل: الآن، ومن قال: إلى أجله.

٢٣٣٠ - واتفقوا [أنه إذا كان ذلك الأجل في] وقت طلاق أن الطلاق قد وقع.

٢٣٣١ - واختلفوا في الطلاق إذا خرج مخرج اليمين أيلزم أم لا.

٢٣٣٢ - وأجمع أهل العلم أن من طلق زوجته نصف تطليقة أو ربعها أو ثلثها أو سدسها أنها تطليقة واحدة تامة.

٢٣٣٣ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين أنها تطلق واحدة، وإن قال: أنت طالق ثلاثًا

<<  <  ج: ص:  >  >>