٣٦٣٥ - واتفقوا أن العبد القاذف للحر يلزمه أربعون جلدة واختلفوا في أكثر.
٣٦٣٦ - واتفقوا أن لا مزيد على الثمانين.
٣٦٣٧ - وحد العبد في القذف نصف حد الحر وبه قال كافة الفقهاء وقال الأوزاعى: مثل حد الحر.
[ذكر ما يوجب الحد من القذف ومن يحد إذا قذف]
٣٦٣٨ - وأجمعوا أن من رمي محصنة بالزنا وجب عليه الحد قال: رأيتها، أو لم يقل.
٣٦٣٩ - وأجمعوا أن من قال (لامرأة): يا زان، أنه يحد لها، وإنما جاء الاختلاف في قوله للرجل يا زانية إلا أحمد بن محمد الأزدي فإنه قال: لا يحد واحد منهما.
٣٦٤٠ - وأجمعوا أن العبد إذا قذف الحر ثم ارتد ولحق بدار الحرب، ثم سبي وصار عبدًا، وكذلك الذمي إذا قذف رجلاً ثم ترك الذمة ودخل دار الحرب ثم سبي فصار عبدًا حدا جميعًا في ذلك القذف [إلا مالكًا رضي الله عنه].
٣٦٤١ - وأهل العلم مجمعون على إيجاب الحد على قاذف المحصنة.
٣٤٢ - [وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن قول الرجل] للرجل: يا فاجر، يا فاسق [يا خثبيث، لا يوجب الحد].