٩٢٦ - وجمهور العلماء يقولون: التقصير في الخوف لا يكون أقل من ركعتين.
٩٢٧ - وأعداد الركعات أربع في الحضر، وركعتان في السفر، للإمام والمأمومين، وهو مذهب جميع الفقهاء والصحابة رضي الله عنهم.
٩٢٨ - وأجمعوا أن لكل من خاف على عسكره من العدو أن يصلي صلاة الخوف، وإن اختلفوا في كيفية صلاته لذلك إلا أبا يوسف فإنه قال في إحدى الروايتين عنه: لا يجوز لأحد أن يصلي صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ذكر صفة صلاة الخوف]
٩٢٩ - وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو، ولم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين، وحجة من قال بهذا الحديث صحته؛ ولأنه أشبه بالأصول؛ لأن (الطائفتين) لم يقضوا