١٣٢٨ - ومن سرد قضاء رمضان فهو مطيع بإجماع من الكل.
١٣٢٩ - وليس من فرقه بمطيع بإجماع.
١٣٣٠ - والذي (يسرده) غير مفرط إن فجأه الموت قبل أن يتمه بإجماع.
١٣٣١ - والذي يفرقه إن فجأه الموت قبل أن يتمه مفرط بإجماع.
[ذكر المرأة تقضي الصوم فيقطعه الحيض]
١٣٣٢ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين فصامت بعضًا ثم حاضت أنها تبني إذا طهرت، واختلفوا فيمن عليه شهرين متتابعين فصام بعضها ثم مرض.
١٣٣٣ - وأما الحائض فلا أعلم خلافًا أنها إذا طهرت ووصلت باقي صيامها أجزأها البناء، ولم تستأنف إلا أن تطهر قبل الفجر، فتركت صيام ذلك اليوم عالمة بطهرها، فإن فعلت استأنفت عند جماعة العلماء.
[ذكر الترتيب في الكفارة]
١٣٣٤ - ولا خلاف بين أهل العلم في ترتيب الكفارة أن العتق أولى، فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز عنهما فالإطعام.
١٣٣٥ - ولا يطعم إلا إن لم يقدر على الصيام، ولا يصوم إلا إن لم يقدر على العتق، فمن أتى بالكفارة على هذا مكفرًا بإجماع الأمة.