جاز للمسلم قبضه، وسواء جرت عادته بذلك أو لم تجر [به] إلا مالكًا فإنه قال: إن كانت العادة منه له جارية كره له أخذه.
[ذكر ما يجوز من السلم وفيه]
٣٥٧٢ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن السلم لا يجوز في الطعام بقفيز لا يعرف معياره، ولا في ثوب بذرع فلان؛ لأن المعيار لو تلف أو مات الذي اشترط الذرع بزرعه لم يعرف ما قدر حقه.
٣٥٧٣ - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يمنع من أن يجعل الرجل دينًا له على رجل سلفًا في طعام يجعله عليه إلي أجل معلوم.
٣٥٧٤ - وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلم لرجل من يهود دنانير في تمر بكيل مسمى إلي أجل فقال اليهودي: من تمر حائط بني فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما من تمر حائط بني فلان فلا، ولا كيل مسمي إلى أجل مسمى. وهذا إجماع أو كالإجماع من أهل العلم.
٣٥٧٥ - وأجمع الفقهاء على إبطال السلم إذا وقع بلا تأجيل لقبض المسلم إلا الشافعي فإنه أجازه.
٣٥٧٦ - وأجمعوا أن المسلم والمسلم إليه إذا افترقا قبل قبض رأس (المال) - على شرط كان في عقدة السلم أو على غير شرط - بطل السلم بينهما، إلا مالكًا فإنه قال: إن كان ذلك على غير شرط وتقابضا بعد اليوم واليومين فلا بأس به.