٣١٤٠ - واتفقوا أن عارية المتاع للانتفاع لا لأكله ولا لفساده ولا لتملكه، لكن للباس والتجمل [والتواطؤ] ونحو ذلك.
٣١٤١ - واتفقوا أن عارية السلاح ليقاتل بها، والدواب لركوبها جائزة، وكذلك كل شيء يستعمل أغراضه ولا يعدم (جسمه) ولا يغير وما أشبه ذلك.
٣١٤٢ - واتفقوا أن عارية الجواري للوطء لا يجوز.
[ذكر القضاء في الوديعة]
٣١٤٣ - وأجمع أهل العلم على أن على المودع حفظ الوديعة وإحرازها
٣١٤٤ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المودع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها قد ضاعت: أن القول قوله مع يمينه.
٣١٤٥ - وأجمع أهل العلم أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة ومن تلفها.
٣١٤٦ - وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن (صاحبها).
٣١٤٧ - واتفقوا أن على كل مودع أن يفي بوديعته.
٣١٤٨ - واتفقوا أن من أداها إلي مودعها وصرفها إليه فقد برئت ذمته منها.
٣١٤٩ - واتفق الجميع إلا من شذ على أن المستودع إذا قال لرب الوديعة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute