٢٨٨٣ - وأجمعوا أن السيد لا يجبر أن يكاتب عبده بأقل من قيمته.
٢٨٨٤ - وأجمعوا أن من كاتب عبده وكاتب آخر عبدًا له، فعقدا جميعًا الكتابتين عقدًا واحدًا بمال واحد، ولم يذكرا على كل واحد منهما جازت الكتابتان، وكان المال مقسومًا [على قيمتي] العبدين فيسعي كل واحد منهما فيما أصاب قيمته منه، إلا ابن القاسم فإنه قال على معاني مالك: إن الكتابتين باطل.
[ذكر ما يجوز للمكاتب فعله في ماله وما لا يجوز]
٢٨٨٥ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن [للمكاتب أن] يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي بتصرف فيما فيه الصلاح لماله والتوفير عليه، على ما يجوز بين المسلمين من [أحكامهم].
٢٨٨٦ - ولم يختلفوا أن له أن ينفق [في يده] على نفسه، ويكتسي منه بالمعروف فيما لا غنى له عنه.
واختلفوا [في شراء المكاتب] من يعتق عليه من والد أو [ولد].
[ذكر كفالة المكاتب]
٢٨٨٧ - واتفق الجميع من أهل العلم على أن [المكاتب] غير ممنوع من الشراء والبيع لا يتغابن الناس بمثله، والتصرف بما فيه صلاح ماله ونماؤه وتوفيره، وأن له [أن] ينفق على نفسه ويكتسي بالمعروف.