للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٦ - واتفقوا على التجاوز [والعفو] عن دم البراغيث إذا لم يكن فاحشًا.

٣٢٧ - واتفق الجميع على أن التطهر بالماء الذي لم يخالطه نجاسة.

٣٢٨ - واتفق المسلمون على نجاسة الماء إذا نقلته النجاسة عن هيئته.

٣٢٩ - وأجمعوا على أن الماء مطهر للنجاسات.

٣٣٠ - والإجماع على إزالة النجاسة من الأبدان والثياب والأرض بغير نية.

[ذكر الاستنجاء والاستجمار]

٣٣١ - وقوله تعالى: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا} جاء النص والإجماع بأنه غسل الفرج والدبر بالماء.

٣٣٢ - واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة وبكل طاهر ما لم يكن طعامًا، أو رجيعًا، أو نجسًا، أو جلدًا، أو عظمًا، أو فحمًا، أو [حممة] جائز.

٣٣٣ - واتفقوا أن من استنجى بما يجوز الاستنجاء به على الدبر من ثلاثة أحجار مختلفة الأجرام فصاعدًا حتى ينقي ما هنالك، أنه قد استنجى (واستجمر).

<<  <  ج: ص:  >  >>