للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في أموال الرهبان والأرضيين.

[ذكر الغلول وما يباح للجيش من الغنيمة]

١٩١٨ - و (الغلول) محرم بالكتاب والسنة والإجماع.

١٩١٩ - واتفقوا أن من أخذ من أهل العسكر (والسرية) من المسلمين قدرًا يملكه من أهل الحرب لا يكون طعامًا - قل أو كثر - أنه قد غل، إذا انفرد بملكه ولم يلقه في الغنائم.

١٩٢٠ - واختلفوا في الطعام وفيما يملكه أهل الحرب، كالحصا والصيد وخشب البرية وغير ذلك أيكون آخذ ذلك غالا أم لا.

١٩٢١ - وأجمعوا أن السرية المبعوثة من العسكر لا تستحق ما غنمته بقتالها شيئًا دون سائر العسكر إلا أن ينفله الإمام.

١٩٢٢ - وأجمع جمهور المسلمين على إباحة أكل طعام الحربيين في أرض الحرب (يأخذون) منه قدر حاجتهم.

١٩٢٣ - وجمهور أهل العلم يكرهون أن [يخرج شيئًا من الطعام] إلى أرض الإسلام إذا كانت له قيمة أو كان للناس فيه رغبة، وحكموا له حكم الغنيمة فإن أخرجه رده في [المقاسم، إلا الأوزاعي] فقال ما أخرجه من ذلك إلى دار الإسلام فهو له.

<<  <  ج: ص:  >  >>