للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦١ - وأجمع المسلمون أن ترك القنوت غير مفسد للصلاة.

[ذكر التكبير ورفع اليدين]

٦٦٢ - وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض وسجود»، وبه قال عوام أهل العلم من فقهاء الأمصار.

٦٦٣ - والتكبير ما سوى تكبيرة الإحرام من السنة، وعليه فقهاء الأمصار.

٦٦٤ - ولا أعلم مصرًا من الأمصار تركوا رفع اليدين عند الخفض وعند الرفع في الصلاة إلا الكوفيين.

[ذكر الركوع والسجود وما يقال فيهما]

٦٦٥ - وأجمعوا أن القادر على الركوع والسجود لا يجزئه إلا ركوع وسجود، فإن عجز عن السجود ففيه قولان.

٦٦٦ - وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يسجد قبل أن يركع.

٦٦٧ - ويكره أن يقنع المصلي أو يصوب في الركوع، وهو قول [الشافعي وأبي سليمان و] أصحاب الحديث وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>