٣٣٧٦ - وأجمع العلماء أن الصلح المنعقد علي غير السنة غير جائز وأنه منتقض.
[ذكر القسمة وأقضيتها]
٣٣٧٧ - وأجمع أهل العلم [من أهل الحديث وأهل الرأي وغيرهم] على أن الربح والأرض إذا كانت بين شركاء [واحتملت] قسمة من غير ضرر يلحق أحدًا منهم فاتفقوا على قسمته: أن قسم ذلك يجب بينهم إذا أقاموا بينة على أصول أملاكهم.
٣٣٧٨ - [وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن] لؤلؤة لو كانت بين جماعة، وأراد بعضهم أخذ (حصته) منها بأن تقطع بينهم أو تكسر فإنهم ممنعون من ذلك؛ لأن في [قطعها] تلفًا لمالهم وفسادًا له.
٣٣٧٩ - وكذلك السفينة بين الجماعة لها القيمة الكثيرة فإذا كسرت ذهب عامة قيمتها.
والجواب في المصحف والسيف، والدرع والجفنة، والصحفة والمائدة، والصندوق والسرير، والباب والقوس والنعل وما أشبه ذلك يكون بين الجماعة كالجواب في اللؤلؤة والسفينة.
٣٣٨٠ - ولا خلاف بين أهل العلم في صحة القسمة مع إقامة البينة، وقسم الدار الحاكم بالإقرار بينهم إيجاب حكم لكل واحد منهم يملك ما قسمه له.