للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مفارقتها أو طلاقها، ثم اختلفوا إن وقع ذلك أينفذ ذلك الطلاق وذلك الفراق أم لا يجوز شيء منه، وهل يرد عليها ما أخذ منها أم لا يرد عليها شيئًا من ذلك وينفذ الطلاق، ويكون له ما أخذ منها، وروي هذا عن أبي حنيفة، ثم اختلفا بعد في الخلع بما لا سبيل إلي ضم إجماع فيه.

[ذكر الطلاق الرجعي وحكمه]

٢٣٥٨ - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته للسنة وهي ممن تحيض أنه إن تركها حتى تطهر من حيضها، ثم طلقها من قبل أن يجامعها واحدة، ثم تركها حتى تقضي عدتها، ولم يطلقها غير تلك التطليقة فإنه مطلق للسنة، وهو أملك برجعتها ما دامت في العدة، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، واختلفوا فيها إذا أراد تطليقها ثلاثًا.

٢٣٥٩ - واتفقوا أن من طلق امرأته التي نكحها نكاحًا صحيحًا طلاق سنة، وهي ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاق، فطلقها مرة، أو مرة بعد مرة، فله مراجعتها شاءت أو أبت بلا ولي ولا صداق ما دامت في العدة، وأنهما يتوارثان ما لم تنقض العدة.

واختلفوا أيلحقها إيلاؤه وظهاره ويلاعنها إن [قذفها] أم لا.

واختلفوا إن كانت أمة فقال مولاها: قد تمت عدتها وقالت: هي لم تتم.

٢٣٦٠ - واتفقوا أنه إن تمت العدة قبل أن يرتجعها أنه ليس له ارتجاعها إلا برضاها، إن كانت ممن لها رضى وعلى حكم ابتداء النكاح.

٢٣٦١ - واتفقوا أنه إن تمت العدة قبل أن يرتجعها أنه ليس له ارتجاعها إلا برضاها، إن كانت ممن لها رضي وعلى حكم ابتداء النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>