للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٦٢ - واتفقوا أن التي لا عدة عليها لا رجعة له عليها إلا على حكم ابتداء النكاح الجديد.

٢٣٦٣ - واتفقوا على أن الحر إذا طلق زوجته الأمة التي نكحها نكاحًا صحيحًا طلقة واحدة أن له مراجعتها بغير رضاها في ذلك النكاح الذي وقع فيه الطلاق ما دامت في العدة، وكان مع ذلك ممن يحل له نكاح الإماء المسلمات، ثم اختلفوا بعد الطلقة الثانية.

٢٣٦٤ - واتفقوا أن العبد إذا طلق زوجته الحرة – مختارا لذلك – طلقة واحدة، وطلقها أيضًا عليه سيده – مختارًا لذلك – طلقة واحدة كما قدمنا، وكان قد وطئها أن له ارتجاعها برضاها ورضاه ورضى سيده كل ذلك معًا.

واختلفوا بعد الطلقة الثانية عند عدم شيء مما ذكرنا، وكذلك القول [في زوجته الأمة بزيادة] رضي سيدها وبزيادة كونه ممن يحل له نكاح الإماء.

٢٣٦٥ - وأجمعوا أن من طلق زوجته [طلاقًا رجعيًا] ثم راجعها بشهود في العدة ولم يعلمها حتى انقضت العدة أنها زوجته بملك الرجعة إلا [الحسن البصري] فإنه قال: لا تكون تلك رجعة إلا أن يعلمها بها قبل انقضاء عدتها.

٢٣٦٦ - وأجمع الفقهاء على أن من طلق [امرأته هي حائض يؤمر] بالمراجعة ولم يجبر عليها إلا مالكًا فإنه قال: أجبره عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>