للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٨٥ - ومن زوحم فلم تتم له ركعة مع الإمام حتى سلم واجب عليه ظهر أربعًا عند جميع الفقهاء.

٨٨٦ - ولا خلاف بين متقدمي العلماء ومتأخريهم في أن لا حرج على من لم يصل بعد الجمعة، ولا على من صلى بعدها كثر أم قلل، وأن أحوالهم في ذلك بحسب الاختيار.

[أبواب الإجماع في صلاة السفر]

[ذكر جواز القصر وفيم تقصر وحين القصر]

٨٨٧ - وقصر النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته وفي مغازيه من غير خوف.

٨٨٨ - واتفق الجميع أن القصر في ذلك جائز.

٨٨٩ - وجمهور العلماء على أن القصر أفضل من الإتمام، وهو المشهور من فعله صلى الله عليه وسلم.

٨٩٠ - القصر يجوز في السفر المباح كما يجوز في الواجب، وقال ابن مسعود: لا يقصر إلا في واجب من حج أو عمرة أو جهاد، وبه قال داود وسائر الفقهاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>