٨٨٥ - ومن زوحم فلم تتم له ركعة مع الإمام حتى سلم واجب عليه ظهر أربعًا عند جميع الفقهاء.
٨٨٦ - ولا خلاف بين متقدمي العلماء ومتأخريهم في أن لا حرج على من لم يصل بعد الجمعة، ولا على من صلى بعدها كثر أم قلل، وأن أحوالهم في ذلك بحسب الاختيار.
[أبواب الإجماع في صلاة السفر]
[ذكر جواز القصر وفيم تقصر وحين القصر]
٨٨٧ - وقصر النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته وفي مغازيه من غير خوف.
٨٨٨ - واتفق الجميع أن القصر في ذلك جائز.
٨٨٩ - وجمهور العلماء على أن القصر أفضل من الإتمام، وهو المشهور من فعله صلى الله عليه وسلم.
٨٩٠ - القصر يجوز في السفر المباح كما يجوز في الواجب، وقال ابن مسعود: لا يقصر إلا في واجب من حج أو عمرة أو جهاد، وبه قال داود وسائر الفقهاء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute