٨٩١ - وقصر علي بالكوفة إذ خرج عنها، وهو ينظر إليها.
٨٩٢ - قال عبد الرحمن بن يزيد: وخرجت معه إلى (صفين) فلما كان بين الجسر والقنطرة، صلى ركعتين، ومثله عنه من وجوه، وعليه جماعة الفقهاء.
٨٩٣ - ومن خرج في مباح لتجارة أو غيرها أو لمطالعة مال، فجل علماء الأمصار يقولون: إن له أن يقصر الصلاة إذا خرج إلى ما أبيح له الخروج إليه.
٨٩٤ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي خرج منها، واختلفوا في تقصير الصلاة قبل الخروج عن البيوت.
٨٩٥ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لمن خرج بعد زوال الشمس مسافرًا أن يقصر الصلاة.
٨٩٦ - وأجمعوا على أن من خرج إلى مني في غير أيام الحج أنه لا يقصر الصلاة.
[ذكر السفر الذي تقصر فيه الصلاة]
٨٩٧ - «وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة في حجة الوداع فقصر الصلاة»، وأجمعوا على أن لمن سافر مثل هذه المسافة أن يقصر الصلاة، إذا كان خروجه