للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(اكتراها)] أن فيها الزكاة، وذلك عشر ما ذكرنا إذا كانت تسقى بالأنهار أو بماء السماء [أو العيون] أو السواقي، أو نصف العشر إذا كانت [تسقي بالدلو أو] السانية، وذلك مرة في الدهر [تجب] الزكاة المذكورة فيما ذكرنا إثر الضم والتصفية.

١١٧٩ - وأجمعوا أن من ابتاع [فاكهة للتجارة ومر بها] على عاشر أنه يأخذ زكاتها، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: لا يأخذ زكاة فيها.

[ذكر الخارص والخرص ووقته والحطيطة]

١١٨٠ - و «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود (خارصًا) فيخرص النخل حين يطيب أو التمر قبل أن يؤكل منه، ثم يخير اليهود أن يأخذوها بذلك أو يدفعوها بذلك إليهم»، وإنما كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار (وتحترق).

١١٨١ - ولا خلاف بينهم أن الخرص على ما في هذا الحديث في أول طيب التمر (وإزهائه) بحمرة أو صفرة، وكذلك العنب إذا جرى ماؤه

<<  <  ج: ص:  >  >>