للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى بعض في الزكاة، وهذا ما لا خلاف فيه.

١١٩٨ - وأصناف القمح يضم بعضها إلى بعض، وكذلك أصناف الشعير تضم بعضها إلى بعض، وكذلك تضم أصناف التمر بعضها إلى بعض؛ العجوة و (البرني) و (الصيحاني)، وسائر أصنافه، وهذا ما لا خلاف فيه.

١١٩٩ - وأجمعوا أن للرجل أن يعطي بعض الصنف دون بعض إذا استحق اسم الجميع، وإن كان على أكثر من ذلك قادرًا.

[ذكر ما لا يضم بعضه إلى بعض]

١٢٠ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الإبل لا تضم للبقر ولا إلى الغنم، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل ولا إلى الغنم وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة منه إلا ما ذكرنا من اختلافهم في صدقة البقر، وكذلك لا يجوز ضم تمر النخل إلى الزبيب، واختلفوا في ضم سائر الحبوب، فقيل: لا يضم نوع إلى نوع، ولا تجب الزكاة حتى يكمل من كل نوع منها خمسة أوسق. وقيل يضم القمح إلى الشعير، ولا تضم [القطاني] إلى القمح والشعير، وقيل: إن الحبوب تجمع على صاحبها ثم تأخذ زكاتها، ولا نعلم أحدًا قال بجملة هذا القول.

<<  <  ج: ص:  >  >>