٢٥١٠ - وأجمعوا أن من صام لغير الأهلة فستون يومًا تجزئ عنه.
٢٥١١ - وأجمعوا أن من صام شهرًا عن ظهاره ثم جامع نهارًا عامدًا؛ أنه يبتدئ الصوم.
٢٥١٢ - وأجمعوا أن المظاهر إذا صام بعض الشهرين ثم قطع الصوم من غير عذر وأفطر أن عليه أن يستأنف الصيام.
٢٥١٣ - وأجمعوا على أن الصائمة صومًا واجبًا إن حاضت قبل أن تتمه أنها تقضي أيام حيضتها إذا طهرت.
٢٥١٤ - وكفارة العبد المجتمع عليها الصوم.
واختلفوا في العتق والإطعام.
[ذكر الإطعام في الكفارة]
٢٥١٥ - واتفقوا أن من لم يقدر على رقبة ولا صيام، فكفر في حال عجزة عن كلا الأمرين بإطعام ستين مسكينًا: مسلمين آكلين متغايري الأشخاص، مدين مدين فيها أربعة أرطال من بر لكل مسكين فقد أدي ما عليه.
٢٥١٦ - ومن كان من أهل الإطعام في الكفارة فإن أطعم ستين مسكينًا أجزأه بلا خلاف، وإن أطعم الستين مسكينًا في ستين يومًا وقع الخلاف.
٢٥١٧ - واتفقوا إن لم يمس شيئًا من جسمه كله شيئًا من جسمها كله - حتى يكفر كما ذكرنا أنه قد أدى ما عليه.
٢٥١٨ - واتفقوا أنه إن ظاهر من أمته أو ظاهرت زوجته منه على اختلافهم