للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على المنبر بقطع الصلاة وكلامه يمنع الكلام.

٨٧٢ - وأجمعوا (أنه لا يخطب) إلا قائمًا لمن قدر على ذلك، وإن أعيي وجلس مستريحًا لم يتكلم حتى يعود قائمًا، ويستحب أن يستقبل الإمام إذا خطب، وهي عند الجميع سنة مسنونة، وهو هدي المسلمين.

٨٧٣ - وأجمعوا أن خطبتي الجمعة قبل الصلاة.

٨٧٤ - وأجمعوا أن الإمام إن صلى بعرفة بغير خطبة أجزأه.

٨٧٥ - وأول من خطب جالسًا: معاوية، ولا يختلفون فيه.

٨٧٦ - والإجماع منعقد أن الإمام لو لم يخطب بالناس يوم الجمعة لم يصلوا إلا أربعًا.

٨٧٧ - أجمعوا أن الإمام إذا خطب يوم الجمعة خطبة لا جلوس فيها أجزأته صلاة الجمعة على ذلك، إلا الشافعي فإنه قال: لا تجزئه صلاة الجمعة، إلا أن يخطب لها خطبتين، بينهما جلسة وإن قلت.

[ذكر من تكلم والإمام يخطب ومن تخطى رقاب الناس]

٨٧٨ - ومن قال: (صه) والإمام يخطب فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له، يريد لا جمعة له في تمام من شاهدها صامتًا؛ لأن فقهاء الأمصار يقولون: جمعته مجزئة، ولا يصلي أربعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>