١١٥٠ - وليس فيما دون المائة بعد الثلاثمائة شيء حتى تبلغ أربعمائة، وما زاد فكذلك بإجماع في كل مائة شاة.
١١٥١ - وأجمع الفقهاء على أن ما زاد على الثلاثمائة من الغنم وإن كثر إذا قصر عن تمام مائة رابعة فلا شيء فيه غير الثلاث شياه الواجبة في الثلاث المائة حتى تتم أربعمائة، فإذا تمت كان فيها أربع شياه، وكذلك فيما هو أكثر من ذلك، لا تجب زيادة شاة في الصدقة إلا بزيادة مائة على العدة، إلا الحسن بن صالح؛ فإنه قال: إذا زادت الغنم على ثلاثمائة شاة واحدة، كان فيها أربع شياه، وكذلك فيما (يعد) أكثر من ذلك، كل ما زاد على مائة شاة زيد في الزكاة شاة أخرى.
[أبواب الإجماع في زكاة الذهب والفضة]
[ذكر زكاة الذهب]
١١٥٢ - وأجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيها، [إلا] ما اختلف فيه عن الحسن البصري.
١١٥٣ - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاً ولم تبلغ قيمته مائتي درهم أن لا زكاة فيه، واختلفوا في الذهب يكون عشرين مثقالاً