للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٤٢ - واتفقوا أن صاحب المال إذا أمر العاهل أن لا يسافر بماله، أن ذلك جائز ولازم للعاهل وإن خالفه فهو معتد.

٣٣٤٣ - واتفقوا أنه إن أمره بالتجارة في جنس سلعة بعينها مأمونة الانقطاع أن ذلك جائز لازم ما لم ينهه عن غيرها.

٣٣٤٤ - واتفقوا أن العاهل إن تعدى على ذلك أو سافر بغير إذن رب المال فهو متعد.

٣٣٤٥ - واتفقوا أنه إن أباح له رب المال السفر بالمال فسافر فله ذلك (ولم يكن) متعديًا.

٣٣٤٦ - واتفقوا أن للعاهل أن يبيع ويشتري (بعد) مشورة صاحب المال.

[ذكر الخسران في المال وتلافه وتعدي العامل]

٣٣٤٧ - وأجمعوا أن لا خسران على العامل، إن تلف المال من مال الدافع.

٣٣٤٨ - واجمع المسلمون جميعًا أن لا خسران على العامل: كانت المضاربة صحيحة أم فاسدة.

٣٣٤٩ - فإن كانت المضاربة فاسدة كان الربح لرب المال وللعامل أجر المثل ولا خلاف أعلمه في ذلك.

٣٣٥٠ - ولا خلاف أن المقارض مؤتمن لا ضمان عليه فيما تلف من المال من غير جناية ولا تضييع والوضيعة على رب المال والربح على ما اصطلحا

<<  <  ج: ص:  >  >>