٣٣٤٢ - واتفقوا أن صاحب المال إذا أمر العاهل أن لا يسافر بماله، أن ذلك جائز ولازم للعاهل وإن خالفه فهو معتد.
٣٣٤٣ - واتفقوا أنه إن أمره بالتجارة في جنس سلعة بعينها مأمونة الانقطاع أن ذلك جائز لازم ما لم ينهه عن غيرها.
٣٣٤٤ - واتفقوا أن العاهل إن تعدى على ذلك أو سافر بغير إذن رب المال فهو متعد.
٣٣٤٥ - واتفقوا أنه إن أباح له رب المال السفر بالمال فسافر فله ذلك (ولم يكن) متعديًا.
٣٣٤٦ - واتفقوا أن للعاهل أن يبيع ويشتري (بعد) مشورة صاحب المال.
[ذكر الخسران في المال وتلافه وتعدي العامل]
٣٣٤٧ - وأجمعوا أن لا خسران على العامل، إن تلف المال من مال الدافع.
٣٣٤٨ - واجمع المسلمون جميعًا أن لا خسران على العامل: كانت المضاربة صحيحة أم فاسدة.
٣٣٤٩ - فإن كانت المضاربة فاسدة كان الربح لرب المال وللعامل أجر المثل ولا خلاف أعلمه في ذلك.
٣٣٥٠ - ولا خلاف أن المقارض مؤتمن لا ضمان عليه فيما تلف من المال من غير جناية ولا تضييع والوضيعة على رب المال والربح على ما اصطلحا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute