يصلح نسيئة.
٣٤٦٤ - واتفق أهل العلم على ذلك ولم يختلفوا فيه إلا في البر والشعير.
٣٤٦٥ - واتفقوا أن أصناف القمح كلها نوع واحد.
٣٤٦٦ - واتفقوا أن أصناف الشعير كلها نوع واحد.
٣٤٦٧ - واتفقوا أن أصناف التمر كلها نوع واحد.
٣٤٦٨ - واتفقوا أن أصناف الملح كلها نوع واحد.
[ذكر البيوع الجائزة]
٣٤٦٩ - واتفقوا أن الابتياع بدنانير ودارهم أو أعيان أو عروض، يحضر كل ذلك يدًا بيد، إذا كان الثمن من غير جنس المبتاع جائز.
٣٤٧٠ - واتفقوا أن البيع الصحيح إذا سلم من النجش جائز.
٣٤٧١ - واتفقوا أن البيع الصحيح إذا وقع في غير مسجد جائز.
٣٤٧٢ - واتفقوا أن بيع الحاضر للحاضر، والبادي للبادي جائز.
٣٤٧٣ - واتفقوا أنه من باع سلعة يملكها بعد أن قبضها ونقلها عن مكانها وكالها إن كانت مما تكال [فإن] ذلك جائز.
٣٤٧٤ - واتفقوا أن البيع إذا وقع وتفرقا عن موضع البيع بأبدانهما افتراقًا غاب فيه كل واحد منهما عن صاحبه مغيب ترك لذلك الموضع، وقد سلم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute