٣٤٩٠ - وأجمع الفقهاء على أن لرب الدين أن يبتاع به - ممن هو له عليه من فرض - ما شاء من العروض والطعام، وسواء اتزن ذلك أو اكتاله عند عقدة البيع أو بعدها إلا مالكًا فإنه قال: إن تباعد القبض لم يجز؛ لأنه يدخل في معنى بيع الدين بالدين.
٣٤٩١ - وأجمعوا على جواز بيع المأكولات [والمشمومات] والمشروبات المعينات في الإسلام بالذهب والفضة، نقدًا أو إلي أجل، إلا محمد بن شجاع فإنه أبطله إذا كان آجلاً.
٣٤٩٢ - واتفقوا ان البيع لا يجوز إلا بثمن.
[ذكر ما يجوز من المصارفة في الذهب والفضة]
٣٤٩٣ - وأجمع الفقهاء أن رجلاً لو باع له رجل دراهم بدنانير، ثم قاما من موطن الصرف إلي موطن آخر فتقابضا فيه ولم يفترقا بالأبدان أن الصرف جائز، إلا مالكًا فإنه قال: الصرف باطل بقيامهما عن ذلك الموطن.
٣٤٩٤ - وأجمعوا الرجل إذا ابتاع دراهم من رجل بدنانير ودفع الدنانير، ووكل الآخر رجلاً بقبض الدراهم فقبضها الوكيل - قبل أن يقوم موكله عن الموطن - أن ذلك جائز، إلا مالكًا فإنه قال: لا يجوز إلا أن يقبضها بنفسه قبل أن يتفرقا.
٣٤٩٥ - وأجمعوا أن بيع الدراهم المضروبة السكية بالدنانير المضروبة السكية أو بنقار الذهب أو بنقار الفضة بدنانير سكية جائز، وإن لم يتوازنا، إلا