للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥٦ - واتفقوا أن السواك [لغير الصائم] مندوب إليه حسن.

٨٥٧ - وأجمعوا أنه قبل الصلاة أفضل من بعد الصلاة.

٨٥٨ - وأجمعوا أن صلاة من صلى الجمعة بوضوء دون غسل تجئزه.

٨٥٩ - وأجمع العلماء على أن من اغتسل بعد صلاة الجمعة يوم الجمعة أن ليس بمغتسل للجمعة ولا للسنة.

٨٦٠ - وفي وصية النبي عليه السلام لأبي هريرة: «أوصيك بالغسل يوم الجمعة والبكور إليها، ولا تله ولا تلغ»، وكل ذلك غير فرض عند الجميع إلا غسل الجمعة عند أهل الظاهر.

[ذكر النداء يوم الجمعة والسعي إلى ذكر الله]

٨٦١ - وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله}، أجمعوا أن الذكر هاهنا الصلاة والخطبة.

٨٦٢ - وكان يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة، وبين يدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء على (الزوراء)، وهو نص في الأذان بين يدي الإمام، وعليه العمل عند جميع العلماء في أمصار الإسلام بالحجاز والعراق وغيرهما من الآفاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>