[ذكر النفقة على الرهن والانتفاع به وما لا يجوز منه]
٣٢٩٧ - وأجمع أهل العلم على أن نفقه الرهن على الراهن لا على المرتهن.
٣٢٩٨ - وأجمعوا أنه ليس على المرتهن استعمال الرهن.
٣٢٩٩ - وأجمعوا أن للمرتهن أن يمنع الراهن من وطء الأمة المرهونة بحق ارتهانه إياها.
٣٣٠٠ - وأجمعوا في الرهن أنه ليس للمرتهن أن ينتفع به فيما سوى الحيوان واختلفوا في الحيوان.
٣٣٠١ - وأجمع الفقهاء أن الرجل إذا رهن دينه على زيد من عمرو لم يجز إلا مالكًا فإنه أجازه.
[ذكر القول في مقدار الرهن والزكاة فيه وإخراجه أو شيء منه بغير تعويض]
٣٣٠٢ - وأجمعوا أن القول في (الراهن) في مقداره قول الراهن مع يمينه إلا أن يدعي المرتهن (بينة) على أكثر من ذلك إلا مالكًا فإنه قال: القول قول المرتهن إلا أن يأتي بأكثر من قيمة (الرهن) فلا يقبل منه إلا ببينة.