للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر من يسقطان عنه جميعًا

١٣١٣ - وأجمعوا أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء إلا الحسن البصري فإنه قال: عليه. ووافق في أخرى.

١٣١٤ - وأجمعوا أن لا شيء على الصائم فيما (يزدرده) مما يخرج مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على الامتناع منه.

١٣١٥ - واختلفوا في بلعه ما بين أسنانه ما يقدر على إخراجه وطرحه، فكان النعمان يقول في الصائم يكون بين أسنانه لحم فأكله متعمدًا: لا قضاء عليه ولا كفارة، وفي قول سائر أهل العلم: إنما عليه القضاء، وأما عليه القضاء والكفارة على سبيل ما اختلفوا فيه.

١٣١٦ - ولا نعلم عالمًا حرم على الرجل تكون له زوجة فيكون معها في لحاف واحد إلى صلاة الصبح، ولا رأي عليه قضاء ذلك اليوم.

١٣١٧ - وجماعة الفقهاء على حديث عائشة وأم سلمة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم»، والآثار متفقة عنها وعن غيرهما، ولا أعلم فيه خلافًا إلا ما ذكر عن أبي هريرة فأحال على غيره.

١٣١٨ - وأجمعوا أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصيام.

١٣١٩ - وأجمعوا على كراهية القبلة ليست لنفسها، لكن لما قد يكون عنها من الإنزال و [أقل ذلك] المذي، ولم يختلفوا أن من قبل وسلم من قليل

<<  <  ج: ص:  >  >>