الجميع، كما فرق بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات وبين حكم الجميع منهن.
٢٦٧٧ - وما ذكر مالك فيه هو ما في نص التنزيل، وقد أجمع عليه المسلمون، فلا خلاف بينهم فيه، والتسليم له واجب، والعمل به لازم وحجة ثابتة.
٢٦٧٨ - واتفقوا أن (المرأة) التي لم تطلق حتى مات زوجها وكانا مسلمين حرين أنها ترثه ويرثها.
[ذكر الكلالة]
قال الله جل ثناؤه:(يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها [إن لم يكن لها ولد]) دل قول تعالى: (إن امرؤا هلك ليس له ولد) على أن الولد ليس للكلالة لما ذكر أنه يفتيهم في الكلالة فقال: (إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت) الآية، فقد دل الكتاب على أن اسم الكلالة غير واقع على الولد.
٢٦٧٩ - وأجمع أهل العلم [على] أن اسم الكلالة واقع على الإخوة ولا خلاف أعلمه بينهم في ذلك.
واختلفوا في الأب.
٢٦٨٠ - واتفق أهل [العلم أن الله] عز وجل أراد بالآية التي في أول النساء الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها الإخوة من الأب والأم.