للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٩١ - والحلال إذا قتل الصيد في الحرم لا خلاف بين أهل العلم في أنه إذا كان عالمًا بالنهي عاص بذلك.

١٦٩٢ - وأجمع العلماء على أن الكعبة هي البيت الحرام، وهي البيت العتيق، لا يجوز لأحد فيه ذبح ولا نحر، وكذلك المسجد الحرام.

١٦٩٣ - ولا خلاف في بنيان قريش للبيت الحرام، واختلفوا في تاريخ بنيانه.

١٦٩٤ - وأجمع أهل العلم على تحريم قطع شجرها، واختلفوا فيما يجب على من قطع شجرة من شجر الحرم.

١٦٩٥ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة أكل ما ينبته الناس في الحرم من البقول والزروع وأخذ الرياحين وغيرها مما ينبتونه أو تنبته، ولا نعلم أحدًا منع من أخذ ما يسقط من الشجر البالي الميت، واختلفوا في أخذ السواك من شجر الحرم.

[ذكر الجامع في الحج]

١٩٩٦ - وأجمع الفقهاء أن التطوع بالحج على الموتى جائز إلا مالكًا فإنه كرهه.

١٦٩٧ - وأجمعوا أنه لا ينبغي لأحد أحرم بحجة أن يضيف إليها عمرة قبل فراغه من الحجة، إلا الأوزاعي فإنه أباح ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>