٣٢٧٣ - واتفقوا أن من كان له ذكور وإناث فعدل فيما أعطاهم بينهم فذلك جائز نافذ.
٣٢٧٤ - وأجمعوا أن للرجل أن يهب بعض ماله لأجنبي ولا يعطي ولده شيئًا فإذا أجازوا أن يعطي أجنبيًا ويحرم ولده كلهم، كان له أن يعطي بعضهم ويحرم بعضهم.
[ذكر القضاء في الهدايا وغيرها]
٣٢٧٥ - واتفقوا علي استباحة الهدية وإن كانت من الرقيق غير الذي يأتي بها، ولو أنه امرأة أو صبي أو ذمي أو عبد.
٣٢٧٦ - واتفقوا على أن الهدية والهبة والعطية حلال لبني هاشم، وبني عبد المطلب.
٣٢٧٧ - واتفقوا على أن إباحة الطعام للآكلين في الدعوات.
وجنى الثمار للآكلين جائزة وإن تفاضلوا فيما ينالون منه.
[ذكر ما لا يجوز من الهبات وما لا رجوع فيه من صدقة وغيرها]
٣٢٧٨ - واتفقوا أن هبة فروج النساء أو عضوا من عبد أو أمة أو عضوا من حيوان لا يجوز، وكذلك الصدقة به والعطية والهدية.
واختلفوا في هبة جزء من كل متاع في الجميع كنصف وما أشبهه.
٣٢٧٩ - واتفقوا أن أخذ المتصدق بغير حق ما تصدق به بعد أن قبضه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute