٢٢٠٥ - وأجمع أهل العلم أن حكم لبن الزوج الأول ينقطع بالولادة من الزوج الثاني.
٢٢٠٦ - ورضاع الكبير لا يحرم، وبه قال الفقهاء كافة إلا داود؛ فإنه قال:[يحرم] وذهب فيه على مذهب عائشة رضي الله عنها.
٢٢٠٧ - وأجمعوا أن الصبي إذا وجد لبن امرأة [فشربه] حرمت تلك المرأة على ذلك الصبي أن يتزوجها، إلا الليث بن سعد فإنه [قال:] لا يحرم من اللبن إلا ما أخذه الصبي بمصه من الثدي.
٢٢٠٨ - وأجمعوا أن من أقر بامرأته أنها أخته من الرضاعة، أرضعته وإياها امرأة فرق بينها، ثم قال: وهمت أو أخطأت أو كذبت فيما ذكرت؛ لم يقبل قوله، ولا يتزوجها أبدًا، إلا أبا حنيفة فإنه صدقه استحبابًا.
[ذكر ما يحرم به العقود الفاسدة بشرط كان ذلك أو بغير شرط]
٢٢٠٩ - ولم يختلف العلماء من السلف واخلف أن المتعة نكاح إلي أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقطاع الأجل من غير طلاق.
٢٢١٠ - وأجمع فقهاء الأمصار على القول بتحريمها، وليس هذا حكم الزوجة عند أحد من المسلمين.
وقد حرم الله الفروج إلا بنكاح صحيح، وليس المتعة واحدة من هذين.