للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٠٥ - وأجمع أهل العلم أن حكم لبن الزوج الأول ينقطع بالولادة من الزوج الثاني.

٢٢٠٦ - ورضاع الكبير لا يحرم، وبه قال الفقهاء كافة إلا داود؛ فإنه قال: [يحرم] وذهب فيه على مذهب عائشة رضي الله عنها.

٢٢٠٧ - وأجمعوا أن الصبي إذا وجد لبن امرأة [فشربه] حرمت تلك المرأة على ذلك الصبي أن يتزوجها، إلا الليث بن سعد فإنه [قال:] لا يحرم من اللبن إلا ما أخذه الصبي بمصه من الثدي.

٢٢٠٨ - وأجمعوا أن من أقر بامرأته أنها أخته من الرضاعة، أرضعته وإياها امرأة فرق بينها، ثم قال: وهمت أو أخطأت أو كذبت فيما ذكرت؛ لم يقبل قوله، ولا يتزوجها أبدًا، إلا أبا حنيفة فإنه صدقه استحبابًا.

[ذكر ما يحرم به العقود الفاسدة بشرط كان ذلك أو بغير شرط]

٢٢٠٩ - ولم يختلف العلماء من السلف واخلف أن المتعة نكاح إلي أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقطاع الأجل من غير طلاق.

٢٢١٠ - وأجمع فقهاء الأمصار على القول بتحريمها، وليس هذا حكم الزوجة عند أحد من المسلمين.

وقد حرم الله الفروج إلا بنكاح صحيح، وليس المتعة واحدة من هذين.

<<  <  ج: ص:  >  >>